المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )
كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 ت 23/3/1985
تستوفي المؤسسة من المضمونين بدلا سنويا يحدد معدله بقرار من مجلس ادارة المؤسسة في مطلع كل عام على ان لا يتجاوز الاثنين بالالف بالنسبة لعقود الضمان الالزامية.