المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )
كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 ت 23/3/1985
تنظم عقود الضمان لمدة سنة وتكون قابلة للتجديد سنة فسنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك بالبدل المحدد وفقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 30/06/1977, المادة 1, 07/07/1977
مادة 1: صحح نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 على الوجه التالي: ... لمدة لا تقل عن عشر سنوات . بدلا من: ... لمدة اقصاها عشر سنوات ... (والباقي دون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983, المادة 6, 10/11/1983
مادة 6: يستبدل نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: تنظم عقود الضمان لمدة سنة وتكون قابلة للتجديد سنة فسنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك بالبدل المحدد وفقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي.