المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )
كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 ت 23/3/1985
تنظم عقود الضمان لمدة سنة وتكون قابلة للتجديد سنة فسنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك بالبدل المحدد وفقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: صحح نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 على الوجه التالي: ... لمدة لا تقل عن عشر سنوات . بدلا من: ... لمدة اقصاها عشر سنوات ... (والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983, article 6, 10/11/1983
مادة 6: يستبدل نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: تنظم عقود الضمان لمدة سنة وتكون قابلة للتجديد سنة فسنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك بالبدل المحدد وفقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي.