النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نافذ

المادة 48

المادة 48

الاستقالة بناء على طلب المستخدم

1 ـ للمستخدم أن يقدم استقالته خطيا إلى الرئيس بواسطة المديرية التي ينتمي إليها وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت في طلبه.

2 ـ تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للاستخدام, وإذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

3 ـ لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.

4 ـ لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل إلى الخدمة الا إذا توافرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة إلى رتبته ودرجته السابقتين.

المادة 48 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/181426/article/48/