المادة 49
الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا
1 ـ يعتبر مستقيلا:
أ ـ المستخدم المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته دون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.
ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء اسبوع من تاريخ انتهاء اجازته دون عذر مقبول.
د ـ المستخدم الذي يضرب عن العمل.
2 ـ تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام.
3 ـ تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة, على أن يستخدم في حال اعادته إلى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.