The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان In force

المادة 48

المادة 48

الاستقالة بناء على طلب المستخدم

1 ـ للمستخدم أن يقدم استقالته خطيا إلى الرئيس بواسطة المديرية التي ينتمي إليها وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت في طلبه.

2 ـ تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للاستخدام, وإذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

3 ـ لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.

4 ـ لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل إلى الخدمة الا إذا توافرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة إلى رتبته ودرجته السابقتين.

المادة 48 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181426/article/48/