The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان In force

المادة 49

المادة 49

الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا

1 ـ يعتبر مستقيلا:

أ ـ المستخدم المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته دون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.

ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء اسبوع من تاريخ انتهاء اجازته دون عذر مقبول.

د ـ المستخدم الذي يضرب عن العمل.

2 ـ تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام.

3 ـ تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة, على أن يستخدم في حال اعادته إلى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.

المادة 49 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181426/article/49/