جميع التشريعات

مرسوم رقم 7798 09/01/1947

انشاء الغرف المدنية والجزائية في محكمة بداية بيروت وتعيين اختصاصها

النوع
مرسوم
الرقم
7798
التاريخ
09/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1947, ص. 26-27
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10263 تاريخ 22/10/1947 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7798 تاريخ 09/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7008 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1946 واستبدلت به الاحكام التالية: تنشأ في محكمة بداية بيروت الغرف التالية: بيروت - الغرف المدنية اولا - غرفة مدنية اولى - وهي تختص برؤية القضايا الاجنبية العالقة امام محكمة بداءة بيروت الاجنبية الملغاة والدعاوى العقارية ودعاوى الاستملاك والدعاوى غير الداخلة في اختصاص الغرفتين الثانية والثالثة. ثانيا: غرفة مدنية ثانية - وهي تختص برؤية القضايا المدنية والتجارية وقضايا الجمرك ثالثا: غرفة مدنية ثالثة - وهي تختص برؤية استئناف الدعاوي الصلحية الحقوقية على اختلاف انواعها - الاحوال الشخصية الدعاوي المستعجلة- والمعونة القضائية. الغرف الجزائية الغرفة الجزائية - تنظر الغرفة الجزائية علاوة على وظائفها الاساسية في دعاوى مكافحة الاحتكار.

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الاولى, الفقرة الاخيرة من المرسوم رقم 2130 الصادر في 13 تشرين الاول سنة 1944 على الوجه التالي: بعبدا - الغرفة الجزائية تنظر الغرفة الجزائية في محكمة جبل لبنان البدائية علاوة على وظائفها الاساسية في جميع استئنافات احكام المحاكم الصلحية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي