المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7008 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1946 واستبدلت به الاحكام التالية: تنشأ في محكمة بداية بيروت الغرف التالية: بيروت - الغرف المدنية اولا - غرفة مدنية اولى - وهي تختص برؤية القضايا الاجنبية العالقة امام محكمة بداءة بيروت الاجنبية الملغاة والدعاوى العقارية ودعاوى الاستملاك والدعاوى غير الداخلة في اختصاص الغرفتين الثانية والثالثة. ثانيا: غرفة مدنية ثانية - وهي تختص برؤية القضايا المدنية والتجارية وقضايا الجمرك ثالثا: غرفة مدنية ثالثة - وهي تختص برؤية استئناف الدعاوي الصلحية الحقوقية على اختلاف انواعها - الاحوال الشخصية الدعاوي المستعجلة- والمعونة القضائية. الغرف الجزائية الغرفة الجزائية - تنظر الغرفة الجزائية علاوة على وظائفها الاساسية في دعاوى مكافحة الاحتكار.