المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1958 المهلة المعطاة للمالكين في المادة الثانية والمديونين في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1955 لتقديم طلبات استرجاع عقاراتهم ودفع ديونهم الى وزارة المالية.
قانون Law 08/01/1958
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1958 المهلة المعطاة للمالكين في المادة الثانية والمديونين في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1955 لتقديم طلبات استرجاع عقاراتهم ودفع ديونهم الى وزارة المالية.
مادة 2: يجب على المالك او المدين ان يدفع الى الخزينة قبل اول تموز 1958 ربع المال المتوجب عليه والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حكما.-
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي