جميع التشريعات

قانون رقم 2 06/01/1987

يتناول تعديل السن الذي ينتهي فيها الخضوع النظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي

النوع
قانون
الرقم
2
التاريخ
06/01/1987
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1987, ص. 12
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 2 تاريخ 06/01/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

1- ينتهي خضوع المضمون الى فرع تعويض نهاية الخدمة ويصفى التعويض حكما عند بلوغ الرابعة والستين مكتملة, ويحق له طلب تصفية التعويض عند بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الحد الاقصى المذكور للخضوع. ويزول واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات لحساب صندوق الفرع المذكور عندما يصفى تعويض نهاية الخدمة حكما او بناء للطلب قبل بلوغ الرابعة والستين مكتملة وفاقا لما تقدم, كما لا يحق للمضمون اي تعويض من صندوق الفرع في حال عودته الى العمل بعد تصفية تعويضه بناء للطلب اعتبارا من اكتمال الستين من العمر. يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في البند (ب ) الفقرة (1) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي اذا قبض تعويض نهاية خدمة قبل بلوغ الستين من العمر مكتملة وتابع عمله او عاد اليه, ويبقى قائما واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عنه لحساب صندوق فرع نهاية الخدمة الى ان يصفى التعويض نهائيا حكما او بناء للطلب على الوجه المذكور انفا, اعتبارا من بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعة والستين مكتملة.

2- لا يسري هذا القانون على تعويضات نهاية الخدمة التي صفيت قبل صدوره بسبب بلوغ السن او العجز. ويفهم بالتصفية من اجل تطبيقه استنفاد جميع مراحل تنفيذ نفقة نهاية الخدمة بما في ذلك دفعه فعليا الى المضمون.

3- تلغى جميع الاحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته التي تخالف او تتناقض او لا تتفق مع احكام هذا القانون.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 6 كانون الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العمل الامضاء: سليم الحص

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.