Labour Arbitration Councils 30/04/2020
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 269 /2020
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 269/2020
- Date
- 30/04/2020
- President
- زينة بطرس
- Members
- حماده، زيدان
- Source
- Lebanese University
ان المستخدم الذي قبض تعويض نهاية الخدمة عند اكمال عشرين سنة خدمة سندا للمادة 50 من قانون الضمان، لا يستحق التعويض الاضافي المنصوص عنه في المادة 51 بند ب فقرة 1 من قانون الضمان المتعلق بالاستفادة من نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الاولى، لان المشترع باقراره التعويض الاضافي توخى مكافأة المضمون الذي يؤجل طلب تصفية تعويضه حتى بلوغه الستين من العمر، فمنحه نصف شهر اضافي عن الفترة التي تزيد عن العشرين سنة خدمة، شرط الا يكون قد تقدم بطلب تصفية تعويضه في السابق.
ان تصفية التعويض سواء اكانت تصفية مؤقتة كسلفة او تصفية نهائية انما تؤدي فعليا الى قبض المبلغ وسحبه وعدم ابقائه من قبل المضمون لدى الصندوق لغاية بلوغه الستين من العمر واستفادته منه، ما يجعل الغاية من اقرار التعويض الاضافي منتفية وذلك لو اعيدت السلفة لاحقا عند التصفية النهائية، طالما ان المبلغ سحب خلال الفترة الواقعة بين انتهاء اول عشرين سنة خدمة وبلوغ الستين. ان القول بعكس ذلك يعطل تطبيق نص البند ب فقرة ا من المادة 51 من قانون الضمان، ما يقتضي رد دعوى المدعي المتعلقة بحقه من الاستفادة من التعويض الاضافي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 يتناول تعديل السن الذي ينتهي فيها الخضوع النظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي يتناول تعديل السن الذي ينتهي فيها الخضوع النظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 50 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 51 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 73 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي