Rulings

Labour Arbitration Councils 30/04/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 269 /2020

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
269/2020
Date
30/04/2020
President
زينة بطرس
Members
حماده، زيدان
Source
Lebanese University

ان المستخدم الذي قبض تعويض نهاية الخدمة عند اكمال عشرين سنة خدمة سندا للمادة 50 من قانون الضمان، لا يستحق التعويض الاضافي المنصوص عنه في المادة 51 بند ب فقرة 1 من قانون الضمان المتعلق بالاستفادة من نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الاولى، لان المشترع باقراره التعويض الاضافي توخى مكافأة المضمون الذي يؤجل طلب تصفية تعويضه حتى بلوغه الستين من العمر، فمنحه نصف شهر اضافي عن الفترة التي تزيد عن العشرين سنة خدمة، شرط الا يكون قد تقدم بطلب تصفية تعويضه في السابق.

ان تصفية التعويض سواء اكانت تصفية مؤقتة كسلفة او تصفية نهائية انما تؤدي فعليا الى قبض المبلغ وسحبه وعدم ابقائه من قبل المضمون لدى الصندوق لغاية بلوغه الستين من العمر واستفادته منه، ما يجعل الغاية من اقرار التعويض الاضافي منتفية وذلك لو اعيدت السلفة لاحقا عند التصفية النهائية، طالما ان المبلغ سحب خلال الفترة الواقعة بين انتهاء اول عشرين سنة خدمة وبلوغ الستين. ان القول بعكس ذلك يعطل تطبيق نص البند ب فقرة ا من المادة 51 من قانون الضمان، ما يقتضي رد دعوى المدعي المتعلقة بحقه من الاستفادة من التعويض الاضافي.

Cited

Texts it relies on