All legislation

قرار Decision No. 395 29/12/1986

تحديد سعر مبيع اصناف السجائر الاجنبية والوطنية

Type
قرار · Decision
Number
395
Date
29/12/1986
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1987, p. 19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 395 تاريخ 29/12/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لبعض اصناف السجائر الاجنبية والوطنية المذكورة ادناه, بما فيها جميع الرسوم كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيها جميع الرسوم ل.ل.

مارلبورو ومريت بصنفيه 25 ل.ل. ونستون 25 ل.ل. فنتاج 25 ل.ل. كنت 24 ل.ل. شسترفيلد 16 ل.ل. سيدرز طويل 100 م م 8 ل.ل. سيدرز كرتون 7،50 ل.ل. اوكي بصنفيه 6 ل.ل. بيبلوس بصنفيه 4 ل.ل. امير 3،50 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

وزير المالية كميل شمعون