المادة 1
مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لبعض اصناف السجائر الاجنبية والوطنية المذكورة ادناه, بما فيها جميع الرسوم كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيها جميع الرسوم ل.ل.
مارلبورو ومريت بصنفيه 25 ل.ل. ونستون 25 ل.ل. فنتاج 25 ل.ل. كنت 24 ل.ل. شسترفيلد 16 ل.ل. سيدرز طويل 100 م م 8 ل.ل. سيدرز كرتون 7،50 ل.ل. اوكي بصنفيه 6 ل.ل. بيبلوس بصنفيه 4 ل.ل. امير 3،50 ل.ل.