المادة 6
تتكون واردات الهيئة من:
1- ما يلحظ لها في الموازنة العامة او في موازنات المؤسسات العامة والبلديات.
2- القروض التي تعقدها.
3- واردات استثماراتها.
4- اية واردات اخرى.
5- سلفات خزينة يحدد مقدارها وطرق منحها وتسديدها بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.