The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 6

المادة 6

تتكون واردات الهيئة من:

1- ما يلحظ لها في الموازنة العامة او في موازنات المؤسسات العامة والبلديات.

2- القروض التي تعقدها.

3- واردات استثماراتها.

4- اية واردات اخرى.

5- سلفات خزينة يحدد مقدارها وطرق منحها وتسديدها بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/181646/article/6/