The whole text

قانون الغابات In force

المادة 137

المادة 137

(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )

- يعاقب بغرامة حدها الادنى 250.000 ل ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية كل من يدخل المواشي الى غابة محظر الرعي فيها او الى ارض مزروعة او مغروسة اشجار مثمرة وواقعة تحت الحماية الاجبارية بموجب قرار من وزير الزراعة وفقا لاحكام المادتين 83 و92 من هذا القانون.

يعاقب بالعقوبة نفسها من يخالف باحكام المادة 23 .

ويمكن الحكم على الراعي بالحبس من اسبوعين الى ثلاثة اشهر. اذا تكررت المخالفة او ارتكبت ليلا او في غابة عمرها اقل من عشر سنوات فيقضى بالحد الاقصى للغرامة.

Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 137 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/137/