المادة 3
مادة 3: يجب بعد انقضاء عام على انشاء جمعيات الفئة الثانية ان لا يقل عدد اعضاء كل منها عن الخمسة وسبعين في المدن التي يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة, والخمسين في المدن او القرى او مجموعة القرى التي تؤلف بلدية واحدة والتي لا يتجاوز عدد سكانها الخمسة آلاف نسمة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم رقم 1108 تاريخ 05/02/1953, article 1, 11/02/1953
مادة 1: يوقف مفعول المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 14093 الصادر في 14 كانون الثاني 1949 حتى 30 حزيران 1953.