المادة 11
(عدلت بموجب قانون 0/1955 )
على كل طائرة مسجلة في لبنان ان تحمل:
1- الحروف اللاتينية التي تعينها الاتفاقات الدولية للدلالة على جنسيتها اللبنانية
2- علامة الستجيل التي يقررها وزير الاشغال العامة كل طائرة غير مسجلة في لبنان ولا تحمل الحروف والعلامة المشار اليها آنفا تعتبر اجنبية.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 1, 01/06/1955
مادة 1: الغيت المادة 11 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1949 وابدلت بها الاحكام التالية: "على كل طائرة مسجلة في لبنان ان تحمل: 1- الحروف اللاتينية التي تعينها الاتفاقات الدولية للدلالة على جنسيتها اللبنانية 2- علامة الستجيل التي يقررها وزير الاشغال العامة كل طائرة غير مسجلة في لبنان ولا تحمل الحروف والعلامة المشار اليها آنفا تعتبر اجنبية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 1, 01/06/1955
مادة 1: الغيت المادة 11 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1949 وابدلت بها الاحكام التالية: "على كل طائرة مسجلة في لبنان ان تحمل: 1- الحروف اللاتينية التي تعينها الاتفاقات الدولية للدلالة على جنسيتها اللبنانية 2- علامة الستجيل التي يقررها وزير الاشغال العامة كل طائرة غير مسجلة في لبنان ولا تحمل الحروف والعلامة المشار اليها آنفا تعتبر اجنبية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 1, 01/06/1955
مادة 1: الغيت المادة 11 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1949 وابدلت بها الاحكام التالية: "على كل طائرة مسجلة في لبنان ان تحمل: 1- الحروف اللاتينية التي تعينها الاتفاقات الدولية للدلالة على جنسيتها اللبنانية 2- علامة الستجيل التي يقررها وزير الاشغال العامة كل طائرة غير مسجلة في لبنان ولا تحمل الحروف والعلامة المشار اليها آنفا تعتبر اجنبية.