المادة 10
(عدلت بموجب قانون 0/1955 )
يكون في مديرية الطيران المدني لدى وزارة الاشغال العامة سجل لقيد الطائرات ويشترط للتسجيل فيه ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة اخرى وان تكون مملوكة بكاملها للبنانيين او لشركة تتوافر فيها الشروط الاتية:
1- ان يكون جميع الشركاء لبنانيين اذا كانت الشركة من نوع التضامن.
2- ان يكون جميع الشركاء المسؤولين لبنانيين اذا كانت الشركة من نوع التوصية.
3- ان تكون الشركة لبنانية وان يكون رئيس مجلس ادارتها واكثرية اعضائه من اللبنانيين اذا كانت الشركة مساهمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة (مديرية المواصلات )) بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 2, 01/06/1955
مادة 2: ابدلت عبارة (مديرية المواصلات ) الواردة في كل من المادتين 10 و16 من قانون الطيران بعبارة (مديرية الطيران المدني)