المادة 48
تقوم وزارة الاشغال العامة بتحقيق فني وتحيل هذا التحقيق على مجلس الوزراء الذي يقرر قبول طلب الترخيص او رفضه دونما حاجة الى تعليل قرار الرفض لمجلس الوزراء ان يقرر في اي وقت كان ادخال ما يراه ضروريا من التعديل في حالة المطارات او الحقول الجوية لجعلها على نفقة صاحبها مطابقة لتطور قواعد التجول الجوي او للمحافظة على المصلحة العامة.