The whole text

قانون الطيران Repealed ملغى

المادة 48

المادة 48

تقوم وزارة الاشغال العامة بتحقيق فني وتحيل هذا التحقيق على مجلس الوزراء الذي يقرر قبول طلب الترخيص او رفضه دونما حاجة الى تعليل قرار الرفض لمجلس الوزراء ان يقرر في اي وقت كان ادخال ما يراه ضروريا من التعديل في حالة المطارات او الحقول الجوية لجعلها على نفقة صاحبها مطابقة لتطور قواعد التجول الجوي او للمحافظة على المصلحة العامة.

المادة 48 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/law/181681/article/48/