المادة 50
(عدلت بموجب قانون 0/1955 )
لا يجوز الترخيص لاية طائرة بالتجول في فضاء لبنان الجوي الا اذا كانت مسجلة وحائزة شهادة بأهليتها للملاحة. تعطى هذه الشهادة وفقا للملحق الفني الاول No 1 من ميثاق شيكاغو.
يمكن قبول الشهادات الممنوحة من دول اجنبية شرط المصادقة عليها من وزارة الاشغال العامة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو) بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 3, 01/06/1955
مادة 3: ابدلت عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو الواردة في المادتين 50 و55 من قانون الطيران, بعبارة (الملحق الفني الاولNo. 1 )
عُدلت جزئياً (عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو) بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 3, 01/06/1955
مادة 3: ابدلت عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو الواردة في المادتين 50 و55 من قانون الطيران, بعبارة (الملحق الفني الاولNo. 1 )