The whole text

قانون الطيران Repealed ملغى

المادة 50

المادة 50

(عدلت بموجب قانون 0/1955 )

لا يجوز الترخيص لاية طائرة بالتجول في فضاء لبنان الجوي الا اذا كانت مسجلة وحائزة شهادة بأهليتها للملاحة. تعطى هذه الشهادة وفقا للملحق الفني الاول No 1 من ميثاق شيكاغو.

يمكن قبول الشهادات الممنوحة من دول اجنبية شرط المصادقة عليها من وزارة الاشغال العامة.

المادة 50 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/law/181681/article/50/