النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

يمارس القائد الاعلى الصلاحيات التالية:

أ - القيام بأعباء القيادة العليا المباشرة لهيئات اركان الحرب ومدارس ومؤسسات وقطع ومصالح كافة القوى البرية والجوية والبحرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

ب - تحديد الجداول العددية للجيش لمختلف الرتب واكمال العدد ضمن حدود الاعتمادات المرصدة.

ج - تنظيم واصدار الانظمة العسكرية والتعليمات والقرارات الرامية الى حسن سير الاعمال في الاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

د - اعداد مناهج استخذام جميع مرافق البلاد للدفاع الوطني.

هـ - تأمين مهام المستشار العسكري لدى الحكومة.

و - اعداد المشاريع والقوانين والمراسيم المتعلقة بالدفاع الوطني.

ز - جمع المعلومات والدراسات وتنظيم التقويم الاحصائي للدفاع الوطني.

ح - اعطاء الشبيبة التوجيهات المتعلقة بالتدريب العسكري.

ط - وبصورة عامة تأمين تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بالمسائل الواردة في هذه المادة وسائر القضايا الاخرى المتعلقة بالقوى المسلحة واعداد هذه القوى بشكل يمكنها من القيام بالمهمات الموكولة اليها.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/10/