المادة 10
يمارس القائد الاعلى الصلاحيات التالية:
أ - القيام بأعباء القيادة العليا المباشرة لهيئات اركان الحرب ومدارس ومؤسسات وقطع ومصالح كافة القوى البرية والجوية والبحرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
ب - تحديد الجداول العددية للجيش لمختلف الرتب واكمال العدد ضمن حدود الاعتمادات المرصدة.
ج - تنظيم واصدار الانظمة العسكرية والتعليمات والقرارات الرامية الى حسن سير الاعمال في الاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
د - اعداد مناهج استخذام جميع مرافق البلاد للدفاع الوطني.
هـ - تأمين مهام المستشار العسكري لدى الحكومة.
و - اعداد المشاريع والقوانين والمراسيم المتعلقة بالدفاع الوطني.
ز - جمع المعلومات والدراسات وتنظيم التقويم الاحصائي للدفاع الوطني.
ح - اعطاء الشبيبة التوجيهات المتعلقة بالتدريب العسكري.
ط - وبصورة عامة تأمين تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بالمسائل الواردة في هذه المادة وسائر القضايا الاخرى المتعلقة بالقوى المسلحة واعداد هذه القوى بشكل يمكنها من القيام بالمهمات الموكولة اليها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة "ج") by قانون تاريخ 24/05/1957, article 1, 29/05/1957
مادة 1: تضاف الى الفقرة "ج" من المادة العاشرة العبارة التالية: - والى كل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced or reworded (الفقرة ح) by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 2, 29/06/1959
مادة 2: 1- تلغى الفقرةح" من المادة 10 ويستبدل بها النص التالي: "انشاء وتنظيم وتعليم وادارة قوى الجيش الاحتياطية وتدريب الشبيبة عسكريا- للانضمام الى هذه القوى" 2- عندما يتغيب قائد الجيش الاعلى لاسباب طارئة مهما كان نوعها يتمتع فورا من يتولى القيادة العليا بالوكالة بالتفويض المشار اليه في البند اولا من هذه المادة