المادة 126
يحق معاش التقاعد للعسكريين غير الضباط عندما يبلغون الاقدمية التالية:
أ - العسكريون غير الضباط باستثناء النواب والنواب الاول:18 سنة.
ب - النواب والنواب الاول:20 سنة اما العسكري الذي لا يمكنه متابعة الخدمة لاسباب صحية او مسلكية او الذي اتم عشر سنوات خدمة بتاريخ 10 نيسان سنأ 1953 فيمكن احالته على التقاعد عند اكماله خمس عشر سنة في الخدمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة ج) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, المادة 14, 29/06/1959
مادة 14: 1- تلغى المادة 125 2- يضاف الى المادة 126 الفقرة "ج" التالية: ج- اما العسكريون الذين اكملوا بتاريخ 10/4/1953 عشر سنوات في الخدمة بما فيها الخدمات المتممة قبل بلوغ سن الثامنة عشر فلا يمكن احالتهم الى التقاعد الا بعد اكمالهم خمس عشرة سنة خدمة فعلية اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشرة