The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 126

المادة 126

يحق معاش التقاعد للعسكريين غير الضباط عندما يبلغون الاقدمية التالية:

أ - العسكريون غير الضباط باستثناء النواب والنواب الاول:18 سنة.

ب - النواب والنواب الاول:20 سنة اما العسكري الذي لا يمكنه متابعة الخدمة لاسباب صحية او مسلكية او الذي اتم عشر سنوات خدمة بتاريخ 10 نيسان سنأ 1953 فيمكن احالته على التقاعد عند اكماله خمس عشر سنة في الخدمة.

المادة 126 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/126/