المادة 126
يحق معاش التقاعد للعسكريين غير الضباط عندما يبلغون الاقدمية التالية:
أ - العسكريون غير الضباط باستثناء النواب والنواب الاول:18 سنة.
ب - النواب والنواب الاول:20 سنة اما العسكري الذي لا يمكنه متابعة الخدمة لاسباب صحية او مسلكية او الذي اتم عشر سنوات خدمة بتاريخ 10 نيسان سنأ 1953 فيمكن احالته على التقاعد عند اكماله خمس عشر سنة في الخدمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة ج) by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 14, 29/06/1959
مادة 14: 1- تلغى المادة 125 2- يضاف الى المادة 126 الفقرة "ج" التالية: ج- اما العسكريون الذين اكملوا بتاريخ 10/4/1953 عشر سنوات في الخدمة بما فيها الخدمات المتممة قبل بلوغ سن الثامنة عشر فلا يمكن احالتهم الى التقاعد الا بعد اكمالهم خمس عشرة سنة خدمة فعلية اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشرة