المادة 161
مادة 161: تعيين صفوف الضباط الطيارين: يعين صفوف الضباط الطيارون: 1- برتبة رقيب طيار: - من بين تلامذة الرقباء الطيارين الذين قبلوا في مدرسة الطيران واستوفوا الشروط المنصوص عنها في المادة 167 فيما بعد. للتلميذ الراسب اثناء التدريب في السنة الاولى لمدرسة الطيران حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة دون اعادة نفقات تدريبه او بقائه في الخدمة بالرتبة التي يحملها شرط موافقة قائد الجيش: - اما في سلاح الطيران, على ان تتوفر لديه المؤهلات الفنية والصحية وشغور محلات في هذا السلاح. - اما في سلاح اخر يعينه قائد الجيش. اما الطالب الراسب بعد السنة الاولى لمدرسة الطيران فيخير بين البقاء في الخدمة برتبته في سلاح يعينه قائد الجيش وبين التشريع على ان تطبق عليه عندئذ احكام المادة 116. 2- بالرتبة التي يحملونها: - من بين صفوف ضباط الجيش الذين: - قبلوا في مدرسة الطيران كصفوف ضباط تلامذة طيارين. - اجتازوا بنجاح امتحانات التخرج. - حازوا شهادة ربان طائرة. اما الراسبون, فيستأنفون الخدمة في السلاح الذي يعينه قائد الجيش.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع الثاني من الفقرة "آ") بموجب قانون تاريخ 24/05/1957, المادة 22, 29/05/1957
مادة 22: يحذف المقطع الثاني من الفقرة "آ" من المادة 161 ويستبدل به النص التالي: "للتلميذ الراسب اثناء التدريب لمدرسة الطيران حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة او بقائه فيها, بالرتبة التي يحملها, شرط موافقة قائد الجيش ," ويحذف المقطع الاخير من الفقرة "آ" من المادة 161