The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 161

المادة 161

مادة 161: تعيين صفوف الضباط الطيارين: يعين صفوف الضباط الطيارون: 1- برتبة رقيب طيار: - من بين تلامذة الرقباء الطيارين الذين قبلوا في مدرسة الطيران واستوفوا الشروط المنصوص عنها في المادة 167 فيما بعد. للتلميذ الراسب اثناء التدريب في السنة الاولى لمدرسة الطيران حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة دون اعادة نفقات تدريبه او بقائه في الخدمة بالرتبة التي يحملها شرط موافقة قائد الجيش: - اما في سلاح الطيران, على ان تتوفر لديه المؤهلات الفنية والصحية وشغور محلات في هذا السلاح. - اما في سلاح اخر يعينه قائد الجيش. اما الطالب الراسب بعد السنة الاولى لمدرسة الطيران فيخير بين البقاء في الخدمة برتبته في سلاح يعينه قائد الجيش وبين التشريع على ان تطبق عليه عندئذ احكام المادة 116. 2- بالرتبة التي يحملونها: - من بين صفوف ضباط الجيش الذين: - قبلوا في مدرسة الطيران كصفوف ضباط تلامذة طيارين. - اجتازوا بنجاح امتحانات التخرج. - حازوا شهادة ربان طائرة. اما الراسبون, فيستأنفون الخدمة في السلاح الذي يعينه قائد الجيش.

المادة 161 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/161/