المادة 187
مادة 187: ترقية المطاريين الاختصاصيين الافراد يمكن ترقية الافراد المطاريين الاختصاصيين وفقا للشروط التالية: أ- من جندي لرتبة عريف بعد سنتين في الخدمة والنجاح في دورة التخصص رقم "1" ب - من عريف لرتبة رقيب بعد سنتين في الرتبة والنجاح في دورة التخصص رقم "2" تعطى دروس دورتي التخصص رقم 1 و2 وفقا للبرامج العائدة لكل فئة والملحقة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران للجندي الاختصاصي المطاري المتمرن الراسب في امتحان دورة التخصص رقم "1" حق الاختيار بين تسريحه من الجيش او بقائه في الخدمة في سلاح الطيران او في اي سلاح اخر يعينه قائد الجيش. لا تطبق احكام المادة 116 على الجنود الاختصاصيين المطاريين في حال رسوبهم اثناء التدريب داخل البلاد وابداء رغبتهم في التسريح. اما اذا كانوا قد ارسلوا بدورة تدريب خارج البلاد فيتوجب عندئذ اعادة نفقات الانتقال والتدريب.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع الرابع من الفقرة "ب ") بموجب قانون تاريخ 24/05/1957, المادة 28, 29/05/1957
مادة 28: يلغى المقطع الرابع من الفقرة "ب " للمادة 187 ويستبدل به النص التالي: يمكن تسريح الجنود الاختصاصيين من الجيش اذا ثبتت عدم اهليتهم الفنية, وعدم قابليتهم للنجاح في التخصص الذي طوعوا من اجله.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة "ب ") بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, المادة 18, 01/08/1963
مادة 18: تلغى الفقرة "ب " من المادة 187 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: من عريف لرتبة رقيب بعد سنتين في الرتبة والنجاح في دورة التخصص رقم 2 . تعطى دورس دورتي التخصص رقم 1 و2 وفقا للبرنامج العائد لكل فئة والملحقة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. في حال رسوب الجندي الاختصاصي المطاري المتمرن في امتحان دورة التخصص رقم 1 يحق للسلطة العسكرية العليا اما تسريحه من الجيش او ابقائه في سلاح الطيران او في اي سلاح آخر يعينه قائد الجيش . كما يمكن تسريح الجنود الاختصاصيون اذا ثبت عدم اهليتهم الفنية وعدم قابليتهم للنجاح في التخصص الذي طوعوا من اجله.