The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 187

المادة 187

مادة 187: ترقية المطاريين الاختصاصيين الافراد يمكن ترقية الافراد المطاريين الاختصاصيين وفقا للشروط التالية: أ- من جندي لرتبة عريف بعد سنتين في الخدمة والنجاح في دورة التخصص رقم "1" ب - من عريف لرتبة رقيب بعد سنتين في الرتبة والنجاح في دورة التخصص رقم "2" تعطى دروس دورتي التخصص رقم 1 و2 وفقا للبرامج العائدة لكل فئة والملحقة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران للجندي الاختصاصي المطاري المتمرن الراسب في امتحان دورة التخصص رقم "1" حق الاختيار بين تسريحه من الجيش او بقائه في الخدمة في سلاح الطيران او في اي سلاح اخر يعينه قائد الجيش. لا تطبق احكام المادة 116 على الجنود الاختصاصيين المطاريين في حال رسوبهم اثناء التدريب داخل البلاد وابداء رغبتهم في التسريح. اما اذا كانوا قد ارسلوا بدورة تدريب خارج البلاد فيتوجب عندئذ اعادة نفقات الانتقال والتدريب.

المادة 187 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/187/