النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 196

المادة 196

مادة 196: اذا سرح الجويون لاصابتهم بعاهة او علة تمنعهم عن متابعة الخدمة وناتجة عن جراح او حوادث اصيبوا بها اثناء التدريب الجوي او اثناء الحالات المذكورة في المادتين 120 ,124, يحق لهم ان يتقاضوا: - الضباط- معاش الاعتلال المحدد في المادة 124. - العسكريون غير الضباط- معاش الاعتلال المحدد في المادة 120. اما في حالة وفاة احد هؤلاء الجويين, فتستفيد عائلته من احكام المادة 144. تطبق ايضا احكام هذه المادة فيما اذا نتجت الوفاة عن اعمال التدريب الجوي وثبت حسب الاصول بأن الحادث المسبب للوفاة وقع اثناء خدمة مأمور بها. يحق للمطاريين والعسكريين من الجيش الموفدين بمهمة جوية الاستفادة من احكام هذه المادة والمادتين 194- 195

المادة 196 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/196/