المادة 196
مادة 196: اذا سرح الجويون لاصابتهم بعاهة او علة تمنعهم عن متابعة الخدمة وناتجة عن جراح او حوادث اصيبوا بها اثناء التدريب الجوي او اثناء الحالات المذكورة في المادتين 120 ,124, يحق لهم ان يتقاضوا: - الضباط- معاش الاعتلال المحدد في المادة 124. - العسكريون غير الضباط- معاش الاعتلال المحدد في المادة 120. اما في حالة وفاة احد هؤلاء الجويين, فتستفيد عائلته من احكام المادة 144. تطبق ايضا احكام هذه المادة فيما اذا نتجت الوفاة عن اعمال التدريب الجوي وثبت حسب الاصول بأن الحادث المسبب للوفاة وقع اثناء خدمة مأمور بها. يحق للمطاريين والعسكريين من الجيش الموفدين بمهمة جوية الاستفادة من احكام هذه المادة والمادتين 194- 195
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع الاخير) by قانون تاريخ 24/05/1957, article 31, 29/05/1957
مادة 31: يلغى المقطع الاخير من المادة 196 ويستبدل بها النص التالي: يحق للمطاريين والعسكريين من الجيش الموفدين بمهمة جوية الاستفادة من احكام هذه المادة, ومن نصوص المادة 194