المادة 20
يجند العسكريون غير الضباط من بين اللبنانيين بطريقة التطوع الاختياري بقرار من السلطة العسكرية العليا استنادا الى ملاك الجيش وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
- يشترط في طالب التطوع:
أ - ان يكون عمره بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين لجميع الوحدات وبين الثامنة عشرة والثلاثين لبعض الوظائف التي تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.
ب - ان يكون صحيح الجسم قوي البنية متين التركيب.
ج - ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة او بالحبس مدة تزيد على الثلاثة اشهر.
- يمكن ان تفرض على طالبي التطوع في بعض القطع والمصالح شروط اضافية خاصة تتعلق بالمؤهلات البدنية وتحددها السلطة العسكرية العليا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة "أ") بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, المادة 2, 01/08/1963
مادة 2: يضاف الى الفقرة "أ" من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيد على تذكرة الهوية المدنية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر طالب التطوع مولودا في اول تموز من سنة الولادة.