The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

يجند العسكريون غير الضباط من بين اللبنانيين بطريقة التطوع الاختياري بقرار من السلطة العسكرية العليا استنادا الى ملاك الجيش وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

- يشترط في طالب التطوع:

أ - ان يكون عمره بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين لجميع الوحدات وبين الثامنة عشرة والثلاثين لبعض الوظائف التي تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ب - ان يكون صحيح الجسم قوي البنية متين التركيب.

ج - ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة او بالحبس مدة تزيد على الثلاثة اشهر.

- يمكن ان تفرض على طالبي التطوع في بعض القطع والمصالح شروط اضافية خاصة تتعلق بالمؤهلات البدنية وتحددها السلطة العسكرية العليا.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/20/