المادة 29
يمكن ان يستبقى في الخدمة بموجب مرسوم بناء لاقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا بعد بلوغ السن المحددة, الضباط الاختصاصيون مدة لا يتعدى حدها الاقصى ست سنوات للاطباء وثلاث سنوات لباقي الاختصاصيين شرط ان يكونوا قد تميزوا بخدماتهم وان تسمح لهم مؤهلاتهم البدنية والعلمية بمتابعة الخدمة. وفي هذه الحالة لا تحق ترقية هؤلاء الاختصاصيين طوال المدة المذكورة ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال, انما تدخل هذه المدة في حساب المعاش التقاعدي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الجملة الاخيرة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, المادة 5, 29/06/1959
مادة 5: يضاف بعد نهاية المقطع الخامس من الفقرة "ج" من المادة "28" مقطع جديد بالنص التالي: - "يستفيد من الاحكام التالية تلامذة الضباط الاختصاصيون الذين تعدى تدريبهم المهني الثلاث سنوات (اطباء, مهندسون) وذلك عند ترقيتهم الى رتبة ملازم اول او ملازم حسب اختصاصهم 1- يتقاضون بمفعول رجعي فرق الراتب بين رتبة مرشح ضابط وملازم ولا يخضع هذا الفرق للمحسومات التقاعدية 2- يدفع الفرق المشار اليه في الفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ ترقية صاحب العلاقة الى رتبة مرشح ضابط 3- تحسب للترقية فقط المدة المنقضية برتبة مرشح ضابط كاقدمية برتبة ملازم 4- اما المدة المنقضية في حال مضاعفة سني الدراسة بعد الترقية الى رتبة مرشح ضابط فلا تحسب لا لتقاضي فرق الراتب ولا للقدم برتبة ضابط ولا للاستفادة من الخدمات الاضافية الممنوحة بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 27 5- تسرى احكام هذه الفقرة على تلامذة الضباط الطيارين والمطاريين 6- تلغى الجملة الاخيرة من المادة 29 ويستبدل بها النص التالي: وفي هذه الحالة لا يمكن ترقية هؤلاء الاختصاصيين الا ضمن الشروط المحددة في المادة 53 ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال انما تدخل الخدمات المتممة بعد بلوغ السن المحددة لرتبهم في حساب المعاش التقاعدي