النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30

يمنع الضباط الاختصاصيون من مزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص ويعطون لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدد بقرار وزاري بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/30/