النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 53

المادة 53

معدلة 29/06/1959

استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, المادة 7, من 29/06/1959. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

أ- تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه التالي: الملاك الاساسي الملاك الاضافي الموقت ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ - ملازم - عقيد - ملازم - ملازم اول - زعيم - ملازم اول - نقيب - زعيم اول - نقيب - مقدم - لواء - مقدم ب - لا تمكن ترقية الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 74 ج- يحق للسلطة العسكرية ان تخرج عن القاعدة الواردة في الفقرة السابقة وان ترقى كل ضابط يستدعي بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية د- يمكن ان يستدعي الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل ضابط يرقى الى رتبة اعلى وفقا للفقرة "ج" السابقة وان يستفيد من السن المحددة- لرتبته الجديدة ه- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حق الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 5- تبقى الفقرة "2" من المادة 56 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/12/1958 سارية المفعول 6- تعدل الفقرة "2" من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30/12/1958 كما يلي: لا تجوز الترقية الى رتبة تقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية بالرتبة التي هي دونها مباشرة ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ سنتين على الاقل بصفة نهائية او برتبة زعيم اول 7- تلغى المادة 72 ويستبدل بها التي التالي: لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن العادية المحددة الا ضمن الشروط الواردة في المادة 39 اما الخدمات المتمة في هذا الوضع فتدخل في حساب المعاش التقاعدي

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/06/1959 · نص الجامعة اللبنانية

    تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه الاتي: الملاك الاساسي......الملاك الاضافي الموقت ــــــــ.......................... ــــــــــــ - ملازم.................... - ملازم - ملازم اول............... - ملازم اول - نقيب .....................- نقيب - مقدم......................- مقدم - عقيد - زعيم - لواء

  2. النسخة 2.0 · من 29/06/1959 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, م. 7 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أ- تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه التالي: الملاك الاساسي الملاك الاضافي الموقت ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ - ملازم - عقيد - ملازم - ملازم اول - زعيم - ملازم اول - نقيب - زعيم اول - نقيب - مقدم - لواء - مقدم ب - لا تمكن ترقية الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 74 ج- يحق للسلطة العسكرية ان تخرج عن القاعدة الواردة في الفقرة السابقة وان ترقى كل ضابط يستدعي بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية د- يمكن ان يستدعي الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل ضابط يرقى الى رتبة اعلى وفقا للفقرة "ج" السابقة وان يستفيد من السن المحددة- لرتبته الجديدة ه- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حق الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 5- تبقى الفقرة "2" من المادة 56 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/12/1958 سارية المفعول 6- تعدل الفقرة "2" من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30/12/1958 كما يلي: لا تجوز الترقية الى رتبة تقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية بالرتبة التي هي دونها مباشرة ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ سنتين على الاقل بصفة نهائية او برتبة زعيم اول 7- تلغى المادة 72 ويستبدل بها التي التالي: لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن العادية المحددة الا ضمن الشروط الواردة في المادة 39 اما الخدمات المتمة في هذا الوضع فتدخل في حساب المعاش التقاعدي

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/53/