المادة 54
أ - عند تساوي الرتبة, لضباط الملاك الاساسي ذوي الرتب النهائية او الموقتة حق الامرة على ضباط الملاك الاضافي.
ب - عند تساوي الرتبة في كل ملاك, للضباط ذوي الرتبة النهائية حق الامرة على الضباط ذوي الرتبة الموقتة.
ج - عند تساوي الرتبة النهائية او الموقتة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة, واذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة. واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها وهكذا دواليك لغاية رتبة ملازم.
د - عند تساوي الرتبة والقدم في جميع رتب الضباط اعتمد تصنيف الامتحان النهائي في المدرسة الحربية.
ه - عند تساوي الرتبة بين ضابطين احدهما أت من مدرسة حربية والثاني من الصف ولكل منهما نفس القدم في جميع الرتب فالامرة للاقدم في الخدمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة "ج") بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, المادة 6, 01/08/1963
مادة 6: تلغى الفقرة "ج" من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: عند تساوي الرتبة النهائية او الموقتة بين ضابطين فالامر للاقدم في الرتبة واذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة موقتة كانت ام نهائية. واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها وهكذا دواليك لغاية رتبة ملازم.