النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 61

المادة 61

يرقى الملازم في الملاك الاضافي الى رتبة ملازم اول في الملاك نفسه بعد ان يقضي اربع سنوات برتبة ملازم.

- ولا تجوز ترقية الملازم الاول في الملاك الاضافي الى رتبة نقيب او رتبة مقدم في الملاك نفسه الا بصورة استثنائية وبعد ان يقضي اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة بصفة نهائية.

- يرقى ضباط الملاك الاضافي ضمن حدود المراكز الشاغرة وفقا للشروط المقررة لضباط الملاك الاساسي.

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/61/