المادة 62
يحق مبدئيا للعسكريين غير الضباط ان ينالوا كل اثني عشر شهرا قضوها في الخدمة مأذونية خمس عشر يوما براتب الحضور ويحق للضباط ان ينالوا مأذونية ثلاثين يوما بالشروط نفسها غير انه يحق للسلطة العسكرية العليا:
أ - ان ترفع بصورة استثنائية الى ثلاثين يوما مأذونية العسكريين غير الضباط والى خمسة واربعين يوما مأذونية الضباط وذلك مكافأة على خدمة ممتازة, على ان تكون المأذونية الاضافية براتب الحضور.
ب - ان تخفض مدة المأذونية او ان تلغي المأذونية بتاتا عقابا لمن كانت خدماته غير مرضية.
ج - ان تستدعي العسكريين المأذونين اذا قضى بذلك صالح الخدمة.
د - ان تمنح مأذونية المدربين وتلامذة الضباط في المدرسة الحربية وفقا لنظام هذه المدرسة.
ه - ان تمنح جميع العسكريين مأذونية استثنائية لا تتعدى الستة ايام لاسباب عائلية تحدد ظروفها السلطة العسكرية العليا على ان تكون هذه المأذونية براتب الحضور.
و- اما المأذونية الاضافية الواردة في الفقرة "أ" التي تمنح لمصالح شخصية فتكون براتب التغيب.