النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 62

المادة 62

يحق مبدئيا للعسكريين غير الضباط ان ينالوا كل اثني عشر شهرا قضوها في الخدمة مأذونية خمس عشر يوما براتب الحضور ويحق للضباط ان ينالوا مأذونية ثلاثين يوما بالشروط نفسها غير انه يحق للسلطة العسكرية العليا:

أ - ان ترفع بصورة استثنائية الى ثلاثين يوما مأذونية العسكريين غير الضباط والى خمسة واربعين يوما مأذونية الضباط وذلك مكافأة على خدمة ممتازة, على ان تكون المأذونية الاضافية براتب الحضور.

ب - ان تخفض مدة المأذونية او ان تلغي المأذونية بتاتا عقابا لمن كانت خدماته غير مرضية.

ج - ان تستدعي العسكريين المأذونين اذا قضى بذلك صالح الخدمة.

د - ان تمنح مأذونية المدربين وتلامذة الضباط في المدرسة الحربية وفقا لنظام هذه المدرسة.

ه - ان تمنح جميع العسكريين مأذونية استثنائية لا تتعدى الستة ايام لاسباب عائلية تحدد ظروفها السلطة العسكرية العليا على ان تكون هذه المأذونية براتب الحضور.

و- اما المأذونية الاضافية الواردة في الفقرة "أ" التي تمنح لمصالح شخصية فتكون براتب التغيب.

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181708/article/62/