All legislation

قرار Decision No. 1200 05/01/1978

تمديد مهلة تحرير الرأسمال الادنى لبعض المصارف

Type
قرار · Decision
Number
1200
Date
05/01/1978
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1978, p. 85
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1200 تاريخ 05/01/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1978 المهلة المحددة بالمادة الثانية من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 846 تاريخ 15 تموز 1974 لتحرير زيادة رأسمال المصارف المعنية بالمادة الاولى من القرار المذكور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 كانون الثاني 1978 القائم بمهام الحاكم جوزف اوغورليان