النص الكامل

مرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 5374 / 2010 )

يستفيد الأجير من منحة مدرسية عن أولاده عن العام الدراسي 2010 ـ 2011 ويمكن تجديدها سنة ثانية في حال تعذر تفعيل المدرسة الرسمية خلال السنة الأولى. تحدد قيمة هذه المنحة كما يلي:

ـ مائتا ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعاقين.

ـ خمسماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس أو الجامعات الخاصة. ـ ثلاثماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى الجامعة اللبنانية.

وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية:

1 ـ أن يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2 ـ أن يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة مدرسية عن أولاده.

4 ـ لا يستفيد الأجير من المنحة إلا إذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 ـ يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون ليرة لبنانية.

6 ـ إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير بدل منحة أقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الأجير من الفرق إذا كانت تدفع له أكثر من ذلك فيبقى حقا مكتسبا له.

7 ـ لا تعتبر المنحة المدرسية عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 5 من مرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181728/article/5/