Labour Arbitration Councils 01/02/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 122 /2018
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 122/2018
- Date
- 01/02/2018
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي برد طلب رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص النوعي بالاستناد الى المادة 53 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لعدم ارتكازه على سند قانوني. واعتبر المجلس ذاته صاحب اختصاص للنظر بالدعوى، لثبوت وجود علاقة عمل بين الفرقاء بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، فيكون اختصاصه النوعي منعقدا بالاستناد الى المادة الاولى من القانون تاريخ 21/10/1980.
وقضى بان دعوى الصرف التعسفي واردة ضمن مهلة الشهر القانونية، سواء احتسبت من تاريخ تبليغ المستخدمين تعميم مدير الشركة بانتهاء العمل او من تاريخ صرف المدعي.
كما قضى باعتبار الشركة المدعى عليها مسؤولة عن فسخ عقد العمل تعسفيا بالاستناد للفقرة د من المادة الاولى من قانون 6/2/1975، لان الفسخ يكون تعسفيا عندما يتم لسبب غير مقبول او لا يرتبط باهلية وحسن تصرف الاجير، بعدما تبين ان سبب الصرف يعود لعدم تجديد الشركة تعاقدها مع شركة اخرى، اي لسبب لا يتعلق باهلية وكفاءة المدعي.
واحتسب المجلس تعويض الصرف التعسفي بالاستناد الى المادة 50 عمل، مراعيا نوع عمل المدعي وسنه ومدة خدمته ومقدار الضرر الذي اصابه، اضافة الى الزام الشركة بدفع اشهر الانذار وبدل اجازته السنوية عن مدة سنتين بالاستناد الى احكام المادة 39 عمل و50 منه، والى عدم منازعة الشركة المدعى عليها بصحة استحقاقها، اضافة الى الزامها بمنح التعليم بالاستناد الى المادة 5 من المرسوم 6263.
كما رد المجلس طلب تعويضه عن خسارة العمل لان القانون والتشريع الاجتماعي حصر التعويض على المتضرر عن الصرف التعسفي فقط.
وقضى كذلك برد طلب استئخار الدعوى بحجة وجود شكوى ضد مجهول مقدمة بوجه كل المستخدمين في الشركة بجرم السرقة، لان الشكوى موجهة ضد مجهول وليس ضد المدعي، وواقعة السرقة ليست هي السبب لصرفه.
كما تقرر ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وحفظ حقوقه لاية جهة كانت. ورد المجلس طلب المدعى عليها باستجواب المدعي ومسؤول التفتيش لانتفاء الحاجة. وكذلك رد طلب ادخال الشركات لعدم تقديمه اصولا ولعدم الجدوى. ورد المجلس ايضا طلب استئخار البت بالدعوى لعدم القانونية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 5 تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 624 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 53 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية