Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2018

Court
تمييز مدني
Number
42/2018
Date
12/04/2018
President
غسان فواز
Members
ماجد، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بتصديق القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب تعويض الصرف التعسفي لوروده خارج المهلة وبقبول مطالبة المدعية ببدل الانذار اذ لا يكون بذلك قد خالف المادة 50 عمل فانطلاقا من الوقائع التي تثبت منها المجلس بما له من سلطة تقدير مطلقة لجهة عدم ثبوت عمل زوج المميز ضدها وتقاضيه منحا مدرسية لا يكون الاخير قد خالف احكام المادة 5 من المرسوم 6263 عندما قضى بالزام المدعى عليها المميزة بان تدفع المنح المدرسية للمدعية ولا يكون ثمة مخالفة لاحكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لكن من جهة اخرى ان التعويض العائلي يدفع من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاجير وليس من رب العمل فيكون القرار الذي قضى بالزام المميزة بان تسدد التعويضات العائلية للمميز ضدها قد خالف القانون واستوجب النقض لهذه الجهة, وبعد النقض رد طلب المدعية الرامي الى الزام المدعى عليها المميزة بالتعويضات العائلية لعدم توجبه بذمة الاخيرة وحفظ حقها بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا الصدد.

Cited

Texts it relies on