All legislation

قانون Law 15/01/1954

تطبيق احكام القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951 على المهندسين الزراعيين

Type
قانون · Law
Date
15/01/1954
Official Gazette
Issue 3, 20/01/1954, p. 21-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 15/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على المهندسين الزراعيين احكام القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951.

المادة 2

مادة 2: عندما يتعلق الامر بالمهندسين الزراعيين, يتولى وزير الزراعة ومندوبه الصلاحيات المنوطة بوزير الاشغال العامة ومندوبه في القانون المذكور اعلاه.

بيروت في 15 كانون الثاني 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الزراعة الامضاء: كاظم الخليل وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر