All legislation

مرسوم Decree No. 3800 15/01/1954

تحديد كفالات الوظيفة في وزارة المالية الواجب تقديمها عملا لقانون المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
3800
Date
15/01/1954
Official Gazette
Issue 3, 20/01/1954, p. 25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت كفالات الوظيفة في وزارة المالية الواجب تقديمها عملا باحكام المادة 194 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 19 اذار سنة 1953 على الوجه التالي: رئيس مصلحة الخزينة 000 10 ليرة محاسب القضاء 000 5 " امين صندوق المركزي 000 20 " امين الصندوق في محافظة بيروت 000 10 " امين صندوق في القضاء 000 6 " جــابي 000 4 "

المادة 2

مادة 2: تقبل الكفالات نقدا او سندات مالية (obligations) او مصرفية صادرة من مصارف مقبولة- او عقارية.

المادة 3

مادة 3: يجري تخمين الكفالات العقارية من قبل لجان تخمين الاملاك المبنية, وتقدر السندات المالية بقيمتها الاسمية الا اذا كانت قيمتها البيعية اقل من ذلك فتعتبر القيمة البيعية.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده