المواد
مادة 1: حددت كفالات الوظيفة في وزارة المالية الواجب تقديمها عملا باحكام المادة 194 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 19 اذار سنة 1953 على الوجه التالي: رئيس مصلحة الخزينة 000 10 ليرة محاسب القضاء 000 5 " امين صندوق المركزي 000 20 " امين الصندوق في محافظة بيروت 000 10 " امين صندوق في القضاء 000 6 " جــابي 000 4 "
مادة 2: تقبل الكفالات نقدا او سندات مالية (obligations) او مصرفية صادرة من مصارف مقبولة- او عقارية.
مادة 3: يجري تخمين الكفالات العقارية من قبل لجان تخمين الاملاك المبنية, وتقدر السندات المالية بقيمتها الاسمية الا اذا كانت قيمتها البيعية اقل من ذلك فتعتبر القيمة البيعية.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية
الامضاء: بيار اده