المادة 29
مادة 29: آ- يحدد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي بمرسوم خاص . ب - يبدأ حق موظف السلك الخارجي في بدلي الاغتراب والسكن اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل فعلا في مركز وظيفته. ج- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الادارية ايا كان محل قضائها اعتبارا من تاريخ مغادرته وظيفته في الخارج. د- لا يخفض بدل الاغتراب في الاجازة الصحية اذا قضاها الموظف في نطاق وظيفته. اما اذا قضاها خارج هذا النطاق فيقطع عنه بدل الاغتراب بكامله اعتبارا من تاريخ مغادرته اياه. ه- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع, للموظف المكلف بمهمة رسمية في لبنان, او المستدعى الى الادارة المركزية للاستشارة, اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته, على ان يقطع عنه بدل الاغتراب كاملا بعد مضي شهر وفي هذه الحالة لا يستحق له اي تعويض انتقال, عدا النفقات السفرية. و- يقطع بدل الاغتراب وبدل السكن عن الموظف المستدعى الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز آخر اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته في الخارج.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 10/04/1953, المادة 3, 15/04/1953
مادة 3: عدلت المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 كما يلي: آ- دون تعديل ب - دون تعديل ج- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الادارية ايا كان محل قضائها اعتبارا من تاريخ مغادرته وظيفته في الخارج. الا ان راتبه يحول اليه الى مركز عمله بالنقد الاجنبي. د- لا يخفض بدل الاغتراب في الاجازة الصحية اذا قضاها الموظف في نطاق وظيفته. اما اذا قضاها خارج هذا النطاق فيقطع عنه بدل الاغتراب بكامله اعتبارا من تاريخ مغادرته اياه. الا ان راتبه يحول اليه مركز عمله بالنقد الاجنبي. ه- لا يخفض بدل الاغتراب للموظف المكلف بمهمة رسمية في لبنان, او المستدعى الى الادارة المركزية للاستشارة مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته ويحول راتبه بالنقد الاجنبي. ويقطع عنه بدل الاغتراب كاملا بعد مضي الشهر. وفي هذه الحالة لا يستحق له اي تعويض انتقال عدا النفقات السفرية. و- دون تعديل ز- اذا تجاوز الموظف مدة الاجازة الممنوحة له قطعت عنه قيمة راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز.