The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: آ- يحدد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي بمرسوم خاص . ب - يبدأ حق موظف السلك الخارجي في بدلي الاغتراب والسكن اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل فعلا في مركز وظيفته. ج- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الادارية ايا كان محل قضائها اعتبارا من تاريخ مغادرته وظيفته في الخارج. د- لا يخفض بدل الاغتراب في الاجازة الصحية اذا قضاها الموظف في نطاق وظيفته. اما اذا قضاها خارج هذا النطاق فيقطع عنه بدل الاغتراب بكامله اعتبارا من تاريخ مغادرته اياه. ه- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع, للموظف المكلف بمهمة رسمية في لبنان, او المستدعى الى الادارة المركزية للاستشارة, اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته, على ان يقطع عنه بدل الاغتراب كاملا بعد مضي شهر وفي هذه الحالة لا يستحق له اي تعويض انتقال, عدا النفقات السفرية. و- يقطع بدل الاغتراب وبدل السكن عن الموظف المستدعى الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز آخر اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته في الخارج.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/181816/article/29/