All legislation

قرار Decision No. 133 31/12/1998

تفويض صلاحية لمدير عام رئاسة مجلس الوزراء

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
31/12/1998
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 31/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1998 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص